وَلَيْسَ فِى الْبَلَدِ أُخْرَى سَبَقَتْ ... أَوْ قَارَنَتْ بِالْخُطْبَتَيْنِ سَبَقَتْ
(قوله فصل) أى في شروط صحة الجمعة (قوله تقام الخ) أى الجمعة كلها في وقت الظهر (قوله خطة البلد) أى وفى خطة البلد، وخطتها بكسر الخاء علامات أبنية البلد (قوله جماعة) بالنصب حال من ضمير تقام أى حال كون الجمعة ذا جماعة في الركعة الأولى بتمامها بأن يستمر معه إلى السجود الثانى (قوله بأربعين) أى ولو من الجن، فلا تصح الجمعة بدون أربعين مستجمعين للشروط إلا إذا قلدوا القائل بجوازها بدون أربعين فتصح، ويسن حينئذ فعل الظهر وهو الأحوط خروجا من الخلاف كما نقله في شرح الأصل عن الكردى (قوله بالغين ذكور احرار) أى فلا تنعقد الجمعة بالصبى ولا بالأنثى ولابالعبد ولاتلزمهم أيضا لكن تصح جمعتهم لأن من صحت ظهره ممن لاتلزمه جمعة صحت جمعته وتغنى عن ظهره (قوله كذا مستوطنين) أى ببلد الجمعة بأن لايسافروا عن وطنه صيفا ولا شتاء إلا لحاجة كزيارة أو تجارة (قوهل وليس في البلد) أى بلد الجمعة (قوله أخرى سبقت الخ) أى جمعة أخرى سبقت تلك الجمعة أو قارنتها، وذلك في ما إذا لم يعسر اجتماع الناس بمكان، وإلا فتنعقد كل من الجمعتين، وذلك إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد بأن يكون من بطرفها لايبلغهم الصوت بشروطه (قوله بالخطبتين الخ) متعلق بما بعده أى وسبقت الجمعة بالخطبتين بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان
(فصل) في بيان أركان الخطبتين
أَرْكَانُ خُطْبَتَيْنِ حَمْدُ اللهِ مَعْ ... صَلاَتِهِ عَلَى النَّبِىِّ الْمُتَّبَعْ
وَاْلأَمْرُ بِالتَّقْوَى وَهَذِى فِيْهِمَا ... وَآيَةُ الْقُرْآنِ فِى إِحْدَاهِمَا
ثُمَّ الدُّعَا فَى خُطْبَةٍ قَدْ أُخِّرَتْ ... لِلْمُؤْمِنِيْنَ فَهْىَ خَمْسَةٌ وَفَتْ