وقوله تقر بصيغة المجهول كما ضبطه المؤلف تكملة. قال في شرح الأصل وأما الخنثى فحكمه انه ان أمنى من ذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه، فإن وجد احدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه هـ
(فصل) في في بيان الإستنجاء بالحجر
شُرُوْطُ إِجْزَا حَجَرٍ ثَمَانِيَةْ ... فَامْسَحْ بِأَحْجَارٍ ثَلاَثٍ طَهِرَةْ
تُنْقِى بِهَا الْمَحَلَّ وَالنَّجَسُ مَا ... جَفَّ وَلاَ انْتَقَلَ لاَ أَصَابَ مَا
وَ لاَ طَرَا عَلَيْهِ آخَرُ وَلاَ ... جَاوَزَ صَفْحَةً وَحَشْفَةً جَلاَ