فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 15 من 139

قوله فصل) أى في بيان الإستنجاء بالحجر ويعبر عنه بالإستجمار وهو المسمى بالمطهر المخفف، وأما الماء وهو المسمى بالمطهر المزيل فالإستنجاء به يعبر عنه بالإستطابة أو الإستنجاء، فالإستجمار يختص بالحجر والأخيران يعمان الماء والحجر، والإستنجاء بماء أو حجر أو بهما - وهو الأفضل - واجب لا على الفور بل عند القيام الى نحو الصلاة حقيقة أو حكما بأن دخل وقتها وان لم يرد فعلها في أوله، فيجب الإستنجاء حينئذ وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط كما قاله ع ش على م ر. وذلك من كل خارج من الفرج نجس يلوث المحل، فلا استنجاء واجب لدود وبعر بلا لوث كما صححه في المنهاج، وفى قول يجب اذ لا يخلو عن الرطوبة، وعلى الأول يستحب للخروج من الخلاف كما قاله في النهاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت