فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 17 من 139

عن الموضع الذى أصابه عند الخروج واستقر فيه، فإن انتقل تعين الماء في الجميع ان كان المنتقل متصلا والا تعين في المنتقل فقط، قال في شرح الأصل ويشترط أيضا أن لايتقطع، فإن تقطع بأن خرج قطعا في محال أى مواضع تعين الماء في المتقطع وأجزأ الجامد في غيره اهـ (قوله لا أصاب ما) عطف أيضا بحذف العاطف على ماذكر وكذا ما بعد هذه الجملة، وما بالقصر أى ماء بالرفع فاعل أصاب أى ولا أصابه أى المحل ماء غير مطهر له وان كان طهورا أو مائعا آخر بعد الإستجمار أو قبله لتنجسهما، ويؤخذ من هذا أنه لو استنجى بحجر مبلول لم يصح لأنه ببلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه فيتعين الماء (قوله ولا طرا عليه آخر) أى ولا طرأ على ذلك المحل المتنجس بالخارج نجس آخر سواء كان رطبا أو جافا أو طاهر رطب غير العرق، فإن طرأ عليه ما ذكر تعين الماء لأن النص لم يرد الا بالخارج والأجنبى ليس في معناه، أما العرق وكذا الطاهر الجاف كحصاة فلا يضر (قوله ولا جاوز الخ) أى الخارج صفحة ان كان غائطا وهى ما ينضم من الأليتين عند القيام ولا حشفة ان كان بولا وهى رأس الذكر، فيجوز نحو الحجر حينئذ وان انتشر الخارج حول المخرج فوق عادة غالب الناس من غير انتقال وتقطع على ما صححه النووى في المنهاج، وقيل لا بل يتعين الماء فيه لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع. قال في شرح الأصل ومثلها أى الحشفة قدرها من مقطوعها أو فاقدها خلقة، فلا يجزئ في حشفة الخنثى ولا في فرجه للشك فيه، ويشترط في الثيب ان لايصل بولها مدخل الذكر وهو تحت مخرج البول في البكر أى لا يجاوز ما يظهر عند قعودها والا تعين الماء كما يتعين في حق الأقلف ان وصل بوله للجلدة اهـ، وقوله حشفة بسكون الشين للضرورة، وقوله جلا أى وضح نعت للحشفة ذكر للضرورة فخرج به حشفة الخنثى كما مر آنفا عن شارح الأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت