تتمة] يسن تقديم القبل على الدبر في الإستنجاء بالماء وعكسه في الحجر على المعتمد هـ عبد الحق وحج ونصه: والأولى للمستنجى بالماء ان يقدم القبل على الدبر وبالحجر ان يقدم الدبر على القبل لأنه أسرع جفافا اهـ نقله ع س على م ر.
(فصل) في الوضوء
فَرْضُ الْوُضُو النِّيَةُ غَسْلُ الْوَجْه ... غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ
وَمَسْحُ بَعْضِ رَأْسِهِ وَغَسْلُهُ ... رِجْلَيْه ِ مَعْ كَعْبَيْهِمَا تَرْتِيْبُهُ