فائدة] الأوجه كما نقله ع س عن حج فيمن سقط غسل وجهه فقط لعلة ولا جبيرة وجوب قرنها أى النية بأول مغسول من اليد فإن سقطتا ايضا فالرأس فالرجل ولا يكتفى بنية التيمم لاستقلاله كما لايكفى نية الوضوء في محلها عن تيمم لنحواليد كما هو ظاهر اهـ وهذه تقريرات ما ذكره من السبعة وبقيت منها أربعة كتبت عليها تعليقاتها تتميما للفائدة فقلت: أما حكمها فواجب غالبا كما في الوضوء واحترز بغالبا عن النية في غسل الميت والسواك الذى ليس في ضمن عبادة فإنها فيهما مندوبة، وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب وقد تقدمت كيفيتها في الوضوء، وشرطها إسلام الناوى وتمييزه وعلمه بالمنوى وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها في القلب حكما وأن لاتكون معلقة فإن قال إن شاء الله فإن قصد التعليق أو أطلق لم يصح أو التبرك صحت، والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة كالجلوس للإعتكاف تارة وللإستراجة أخرى أو تمييز رتبها كالصلاة تارة فرضا وأخرى نفلا (قوله ترتيبه الخ) أى المتوضئ أى حقيقة، ترتيبه بين أعضاء الوضوء بأن يكون قدم عضوا منها على عضو، وقوله قدما الألف للإطلاق وكذا في قوله تقدما، والعضو بضم العين أشهر من كسرها كل عظم وافر من الجسد (قوله كما تقدما) أى من الترتيب الذى ذكره في فصل الوضوء
(فصل) في الماء الذى لا يدفع النجاسة والذى يدفعها
أَلْمَا كَثِيْرٌ قُلَّتَانِ فَأَجَلّ ... كَذَا قَلِيْلٌ وَهْوَ مِنْهُمَا أَقَلّ
لاَ يَتَنَجَّسُ الْكَثِيْرُ بِاعْتِرَا ... نَجْسٍ لَهُ إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَا
طَعْمٌ لَهُ أَوْ لَوْ نُنَ اوْ رِيْحٌ جَلاَ ... وَيَتَنَجَّسُ الْقَلِيْلُ مُسْجَلاَ