يعلم قدر المقطوع ففيه تردد والأقرب كما في الشرقاوى انه يجتهد فإن لم يظهر له شىء عمل بالأحوط، أما فاقدها خلقة فتعتبر في حقه بعادة غالب أمثاله أى من يساويه في البدن والطول مثلا، وهذا كله اذا كان ذكر آدمى فإن كان ذكر بهيمة لاحشفة له كقرد أعتبرت بحشفة آدمى معتدل الخلقة بأن يقال حشفة الرجل المعتدل ربع ذكره مثلا فلا يجنب الشخص إلا إذا أدخل فيه نحو القرد ربع ذكره ولايعتبر إدخال قدرها مع وجودها كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه ولا إدخال دونها وإن لم يبق من الذكر غيره بأن كان الحز في آخره (قوله في الفرج) أى القبل أو الدبر لنفسه أو لغيره ولو من ميت أو بهيمة كسمكة وغير مميز وإن لم يشته ولاحصل إنزال ولا انتشار أو بحائل غليظ ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان، ولا بد في وجوب الغسل من وصول الحشفة الى ما لا يجب غسله في الإستنجاء، فإن لم تصل الى ذلك بأن وصلت الى ما يجب غسله فيه فقط لم يجب، ويجب أيضا الغسل على المرأة بأىّ ذكر دخل في فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبى، ولايعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له.