فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 36 من 139

هذا كله في الواضح فلا غسل بإيلاج حشفة مشكل ولابإيلاج في قبله لا على الفاعل ولا على المفعول به إلا إن تحققت جنابته كأن أولج رجل في فرجه وأولج هو في فرج امرأة أو دبر فيجنب يقينا لأنه جامع أو جومع (قوله والإنزال) يعنى النزول اذ فعل الفاعل الذى يفيده التعبير بالإنزال ليس بشرط أى نزول وبروز منى الشخص نفسه أوّلا ولو بعد غسله فيعيده سواء كان في اليقظة أو في النوم بدخول حشفة أو لا مستحكما بكسر الكاف بأن خرج لا لعلة أو لا بأن خرج لها كمرض وبرد إن كان من طريقه المعتاد وإلا بأن كان من تحت الصلب لرجل وهو عظام الظهر والترائب لامرأة وهى عظام الصدر والمعتاد منسد عارضا فإن كان مستحكما وجب الغسل وإلا فلا، أما الإنسداد الخلقى فيوجب مطلقا أى سواء خرج من تحت الصلب أم لا، وخرج بمنى الشخص نفسه منى غيره كأن خرج من المرأة منى الرجل ففيه تفصيل ؛ إن وطئت في دبرها وخرج منه المنى بعد غسلها لم يجب عليها إعادته، أو في قبلها وخرح منه بعد ما ذكر فإن قضت شهوتها حال الوطء بأن كانت بالغة مختارة مستيقظة وجب عليها إعادة الغسل لأن الظاهر أنه منيهمامعا لاختلاطهما وأقيم الظن هنامقام اليقين كما في النوم،وإن لم تقض شهوتهابأن قصبة الذكر أو نزوله بمحل الإستنجاء في فرج الثيب أو مجاوزته البكارة في البكر، فلو قطع الذكر وفيه المنى قبل بروزه وجب الغسل وان لم يبرز من الجزء المنفصل شىء ولا من المتصل لأن بروز المنى في الجزء المقطوع في حكم بروزه وحده لانفصاله عن البدن وإن كان مستترا في ذلك الجزء، وهذا ما اعتمده الشرقاوى خلافا لما قاله ق ل من أنه لا يجب الغسل إلا إن برز من الباقى المتصل شىء فإن لم يبرز منه شىء فلا غسل وإن برز من المنفصل، ويؤخذ من ذلك المراد أن من أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج منه شىء فلا غسل عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت