فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 37 من 139

هذا وأما الخنثى فلا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج من فرجيه معا، فإن خرج من أحدهما لم يجب لاحتمال زيادته مع انفتاح المعتاد، والحيض في حقه كالمنى، وإن أمنى من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل (قوله والحيض الخ) لآية"فاعتزلوا النساء في المحيض"، ووجه الدلالة منها أن المرأة يجب عليها تمكين الزوج من الوطء ولايجوز ذلك إلا بالغسل وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب لأن الوسائل لها حكم المقاصد، والحيض دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة، وقوله والنفاس أى وهو الدم الخارج عقب فراغ رحم المرأة من الحمل وقبل مضى أقل الطهر، فالخارج مع الدم أو حالة الطلق دم فساد إن لم يتصل بحيض قبله وإلا فهو حيض بناء على أن الحامل قد تحيض وكذا الخارج بين توأمين ولم تر دما إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من الولادة فلانفاس لها فإن رأته قبل ذلك وبعد الولادة بأن تأخر خروجه عنها فابتداؤه من رؤية الدم وزمن النقاء منه لا نفاس فيه، وعللوا وجوب الغسل من النفاس بأنه دم حيض مجتمع، وقضيته أن النفساء لو نوت رفع حدث الحيض كفت ولو عمدا وهو كذلك ع ش أى مالم تقصد المعنى الشرعى اهـ ب ج على فتح الوهاب، وقوله والولادة أى ولو لأحد توأمين ولو بلا بلل لأنها لاتخلو عن بلل وان كنا لانشاهده ولأنه يجب بخروج الماء الذى يخلق منه الولد فبخروج الولد أولى ، فالولادة نفسها موجبة للغسل وان لم يوجد نفاس لأنها مظنة لخروج شىء منه ثم نزلت المظنة منزلة اليقين ثم انتقل الى جعل نفس الولادة موجبة للغسل وإن لم يحصل نفاس فيجب الغسل بالولد الجاف وان لم ينتقض الوضوء ويجوز وطؤها قبل الغسل لأن الولادة جنابة وهى لا تمنع ذلك وتفطر به الصائمة على المعتمد بخلاف ما إذا ألقت بعض الولد كيد أو رجل فإنه ينتقض الوضوء ولايجب الغسل ويجب عليها الوضوء عينا، ومثل الولادة إلقاء علقة أو مضغة ولا بد من إخبار القوابل بأنها أصل آدمى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت