فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 39 من 139

قوله فصل) أى في بيان أركان الغسل (قوله واثنان الخ) خبر مقدم عن قوله فرض الغسل أى ركنه، وزاد بعضهم ثالثا في حق من على بدنه نجاسة، فحصره فيهما محله فيما إذا لم يكن على بدنه نجاسة، وهو إزالة النجاسة العينية ولو معفوا عنها، فلا يكفى غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة عند الرافعى ورجح النووى في المنهاج خلافه (قوله نية) أى لما مر في الوضوء لكنها لا تجب في الغسل من الموت بل سنة لأن المقصود منه النظافة المحضة وهى لاتتوقف على نية، ولا بد أن تكون مقترنة بأول مغسول ولو من أسفل البدن إذ لاترتيب هنا، فلو نوى بعد غسل جزء منه وجبت إعادته، ولو كان على البدن نجاسة مغلظة لم يكف إقتران النية الا بالسابعة لا بما قبلها كما جزم به الرملى لأن الحدث إنما يرتفع بها وقال سم وعندى أنها تصح قبلها حتى مع الأولى لأن كل غسلة لها مدخل في رفع الحدث فقد اقترنت بأول الغسل الرافع والسابعة وحدها لم ترفع إذ لولا الغسلات السابقة عليها لم ترفع النجاسة نقله الشرقاوى، وكيفيتها كما في شرح الأصل كأن ينوى الجنب رفع الجنابة أو الحائض أو النفساء رفع الحيض أو النفاس أو ينوى كل أداء الغسل أو فرضه أو واجبه أو الغسل الواجب أو الغسل للصلاة أو رفع الحدث فقط أو الطهارة عنه أو له أو لأجله أو الطهارة الواجبة أو للصلاة لا الغسل ولا الطهارة فقط إذ قد تكون عادة أو نوت الحائض أو النفساء حل الوطء من حيث توقفه على الغسل وإن كان حراما كالزنا لأن له جهتين وإن لم تكن مسملة ولا الواطئ مسلما، ونقل عن الحصنى أنه لو نوى الجنب استباحة ما يتوقف على الغسل كالصلاة والطواف وقراءة القرآن أجزأه (قوله وأن يكون الخ) عطف على نية فهو من عطف الفعل على اسم خالص، وقوله معمم البدن بالنصب وبالماء قبله متعلق به أى وأن يكون المغتسل معمم البدن بالماء، والمراد ظاهره حتى الأظفار والشعر ومنبته وإن كثف وما يظهر من صماخى الأذن ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت