فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 40 من 139

تحت القلفة من الأقلف لأنها مستحقة الإزالة ومحل وجوب غسله إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين، والقلفة بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ويقال لها غرلة بضم الغين وسكون الراء وفتح اللام مايقطعه الخاتن من ذكر الغلام، ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض نعم يتسامح بباطن العقد التى لايصل الماء إليها إذا تعقد بنفسه سواء كان قليلا أو كثيرا فإن تعقد بفعل فاعل عفى عن القليل عرفا، ومن جملة الظاهر الأنف والأنملة المتخذة من نحو ذهب فيجب غسله بدلا عما تحته لأنه صار من الظاهر بالقطع والظفر فيسمى بشرة هنا بخلافه في باب الناقض، ولايجب غسل الشعر النابت في العين أو الأنف وإنما وجب غسله من النجاسة لغلظها

(تتمة) سنن الغسل ولو مندوبا كثيرة وعدها في شرح الأصل سبع عشرة وذكرت منها هنا تبعا له ما هو مجموع في قولى:

تسمية الرب إزالة القذر ... ثم الوضو التثليث تخليل الشعر

تعهد المعطف من بدنه ... بداءة الأعلى كذا يمينه

توجه لقبلة ولاؤه ... وقدر صاع أن يكون ماؤه

والدلك والشهادتان آخره ... والستر واستنشاقه والمضمضه

وغيرها يذكر في كتبهم ... فخذ تنل بركة في علمهم

وأما مكروهاته فمنها ماجمعته أيضا بقولى:

إسرافه في الماء والزيادة ... على الثلاث النقص لالحاجة

والثان فيما لم يك الما وقفا ... والا فحرمة الزيادة اعرفا

(فصل) في شروط الوضوء والغسل

شَرْطُ الْوُضُو اْلإِسْلاَمُ وَالتَّمْيِيْزُ مَعْ ... نَقَا عَنِ الْحَيْضِ وَعَمَّا قَدْ مَنَعْ

وُصُوْلَ مَا لِبَشَرٍ وَ فَقْدُ مَا ... غَيَّرَمَا فِى الْعُضْوِ مَعْ طُهُوْرِمَا

وَ عَدَمُ اعْتِقَادِهِ سُنِّيَّةْ ... فَرْضٍ لَهُ وَالْعِلْمُ بِالْفَرْضِيَّةْ

دُخُوْلُ وَقْتٍ وَوَلاَ لِمَنْ يُدَامْ ... حَدَثُهُ فَتِلْكَ عَشْرٌ بِالتَّمَامْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت