فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 41 من 139

قوله فصل) أى في شروط الوضوء والغسل (قوله شرط الوضو) أى والغسل أى شروط كل منهما عشرة كما ستعرفها وبعضهم أوصلها إلى خمسة عشر (قوله الإسلام) أى فلا يصح كل من الوضوء والغسل من كافر لأنه عبادة بدنية لغير ضرورة وليس هو من أهل العبادة لعدم صحة نيته التى تتوقف عليها العبادة، نعم تصح نية الكافرة من نحو الحيض للتمتع بها لأن ذلك للضرورة (قوله والتمييز) أى فلا يصح من غير المميز كطفل ومجنون لما ذكر لكن نية الولى عن الصبى إذا وضأه للطواف وقد أحرم عنه تصح منه للضرورة أيضا إذ لابد من تطهيره للطواف قال الشرقاوى والظاهر أن ارتفاع حدثه خاص بالطواف حتى لو ميز لم تصح صلاته به لأن الضرورة تتقدر بقدرها، وكذا يصح غسل مجنونة من نحو حيض للتمتع بها لذلك، ويؤخذ من تعليل صحة غسلها وكذا الكافرة بالضرورة أنه تجب إعادة الغسل بالإفاقة وبالإسلام ولو تبعا فيحرم وطؤهما قبله لزوال الضرورة، ويلغز في الثانية ويقال لنا شخص بطل غسله بكلام غيره (قوله مع نقا عن الحيض) ببناء مع على السكون على لغة ربيعة، وقصر نقا للضرورة أى نقاء كل من المتوضئة والمغتسلة حال الوضوء والغسل عن الحيض والنفاس إلا في الغسل لنحو إحرام بنسك من حج أو عمرة كدخول مكة لأن المقصود منه دفع الرائحة الكريهة للإجتماع (قوله وعما قد منع) عطف على عن الحيض أى ومع نقاء أى طهارة كل من أعضاء المتوضئ وبدن المغتسل عما أى شىء قد منع وصول الماء إلى بشرته كشمع وعين حبر وحناء لا أثرهما أى مجرد لونهما بحيث لايتحصل بالحت مثلا شىء (قوله وصول ما لبشر) جمع بشرة ككلم وكلمة، ووصول بالنصب مفعول قد منع ، وما بالقصر أى ماء أى وصول ماء إلى بشر كما علم مما مر آنفا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت