فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 45 من 139

قوله فصل) أى في الأحداث جمع حدث والمراد عند الإطلاق في عبارة الفقهاء الأصغر، وهو شرعا يطلق على الأسباب التى ينتهى بها الطهر وهو المراد هنا وعلى أمر اعتبارى يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لامرخص أى صفة وجودية اعتبر الشارع كونها مانعة من نحو الصلاة حيث لامجوز كفقد الطهورين وعلى المنع المترتب على ذلك الأمر الإعتبارى (قوله نواقض الوضوء) أى الأسباب التى ينتهى بها الوضوء فهى غايات له لانواقض لأن الأصح أن الحدث لايبطل الوضوء من أصله وإلا لبطلت الصلاة المفعولة به أو الثواب المترتب عليه كما أن الصوم ينتهى بغروب الشمس ولايقال يبطل به، والمراد الأسباب التى شأنها ذلك فشمل ما إذا وجد سبب منها بعد انتهاء الوضوء بسبب آخر كما لو نام وبال فإن أحدهما انتهى به الوضوء والثانى شأنه ذلك (قوله كل بين) اسم فاعل من بان يبين إذا اتضح وظهر يعنى كل خارج عينا كان أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا أو نادرا كدم انفصل أو لا كدودة أخرجت رأسها وإن رجعت، والمراد بالعين مايسمى عينا عرفا من المحسوسات والريح وإن كان يحس إلا أنه لايسمى عينا في العرف، ولا بد لكون ذلك الخارج ناقضا من تيقن خروجه فلو شك هل خرج منه شىء أو لا لم ينتقض وضوءه، نعم يكتفى بوضوء الإحتياط إذا لم يتبين الحال بل لو نوى رفع الحدث إن كان محدثا وإلا فتجديد صح وإن بان محدثا (قوله من قبل أو دبر) متعلق ببين يعنى من قبل أو دبر الحى الواضح، فالميت لاتنقض طهارته بالخارج منه والخنثى المشكل إن خرج من فرجيه جميعا نقض وإلا فلا (قوله إلا المنى) أى منى الشخص نفسه فلا ينقض إن خرج منه أول مرة ولم يتخلله ناقض وضوء كأن أمنى بمجرد نظر أو فكر ونحوه مما يوجب الغسل لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوص كونه منيا فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجا من أحد السبيلين بخلاف ما إذا خرج منه منى غيره أو نفسه بعد استدخاله فإنه ينقض (قوله زوال عقل)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت