فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 64 من 139

قوله وفعله الخ) أى التيمم للصلاة التى يريد فعلها فرضا كانت أو نفلا أو فائتة، ومثله أى التيمم النقل فلا يصح قبل الوقت ولو احتمالا بل وإن صادف الوقت إلا إن جدد النية قبل وضع يده على وجهه فالوضع لابد وأن يكون بعد دخول الوقت حتى تجعله نقلا جديدا (قوله بعد دخول الوقت) أى ظن دخول الوقت الذى يصح فعل الصلاة فيه، فالتيمم لها ولو نافلة قبله باطل، ودخل في ذلك التيمم في وقت الأولى للثانية لمن يجمع فيصح بعد فعل الأولى قال في التحفة نعم إن دخل وقتها أى الثانية قبل فعلها بطل تيممه لأنه إنما صح لها تبعا وقد زالت التبعية بانحلال رابطة الجمع وكذا يبطل بطول الفصل وإن لم يدخل وقت الثانية فقولهم يبطل بدخوله مثال لاقيد، ولو أراد الجمع تأخيرا صح التيمم للظهر وقتها نظرا لأصالته لها لا للعصر لأنه ليس وقتا لها ولالمتبوعها لأنها الآن غير تابعة للظهر اهـ الترمسى، وإنما اشترط وقوع التيمم بعد الدخول لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبله، ويدخل وقت صلاة الإستسقاء باجتماع معظم الناس لها إن أراد فعلها جماعة وإلا فبإرادة فعلها، والكسوف بمجرد التغير وإن أراد فعلها جماعة لأنه يفوت بالإنجلاء بخلاف الإستسقاء فإنه لايفوت بالسقيا، وتحية المسجد بدخوله، والجنازة بتمام الغسل الواجب وهى الغسلة الأولى والتيمم للميت وأن يكفن وبهذا يلغز فيقال شخص لايصح تيممه حتى يتيمم غيره وهو الميت، والنفل المطلق في كل صلاة أراده إلا وقت الكراهة إذا أراد أن يصلى فيه أما إذا تيمم ليصلى خارجه أو أطلق فإنه يصح اهـ ش ق، والفائتة بعد تذكرها إذ هو وقتها قال في التحفة فلو تيمم شاكا فيها ثم بانت لم تصح اهـ (قوله وكونه الخ) أى التيمم الواحد يأتى لكل فرض سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر لمرض أو لفقد ماء بالغا كان المتيمم أو صبيا، فقوله يأتى خبر الكون ولكل فرض متعلق به (قوله لكل فرض) أى عينى واحد وذلك لأن التيمم طهارة ضرورة فيقدر بقدرها وهو فرض واحد فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت