فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 66 من 139

(قوله فصل) أى في بيان أركان التيمم (قوله فروضه) أى أركانه أى التيمم وفسرتها بالأركان لكونها الأكثر في عباراتهم هنا (قوله خمس) حذف التاء هنا لما مر، وعدها خمسة كالأصل تبعا فيه للنووى في المنهاج قال الجمال الرملى في شرحه وزاد في الروضة شيئين التراب والقصد قيل وإسقاطهما أولى اهـ إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا في الطهر وأما القصد فداخل في النقل الواجب قرن النية به لأنه إذا نقل التراب على الوجه المشروط وقد نوى كان قاصدا بل قال السبكى لو حذف ذكر القصد كفاه ذكر النقل فإنه يلزم منه القصد كما مر عن الشرقاوى (قوله فنقل تربه الخ) تفصيل لما أجمله في قوله خمس والفاء لإفصاح شرط محذوف والتقدير اذا أردت بيان الخمسة وتفصيلها فهى نقل تربه الخ، والترب بضم التاء على وزان قفل لغة في التراب، والضمير للمتيمم أى نقل المتيمم أو مأذونه ترابه إلى العضو الممسوح ولو من وجه إلى وجه بأن سفته الريح عليه ثم نقله منه ورده إليه أو إلى يد بأن حدث عليه تراب بعد مسحه من تراب التيمم فنقله منه إليها أو من يد إلى وجه أو يد إما من اليمنى إلى اليسرى أو العكس ولو كان المأذون كافرا أو صبيا لايميز أو أنثى حيث لا مماسة ناقضة أو مجنونا أو دابة كقرد كما قاله سم فلا بد من الإذن في جميع ذلك ليخرج الفضولى فإنه لايكفى نقله، ولو أحدث أحدهما بعد النقل وقبل المسح لم يضر أما الآذن فلأنه غير ناقل وأما المأذون فلأنه غير متيمم والمراد بالنقل التحويل من الأرض أو الهواء أو غير ذلك ولو كان التحويل بنفس العضو كأن معّك وجهه ويديه بالأرض كما مر (قوله ونية) يتعلق بها مبحثان: الأول في كيفيتها وهى أن ينوى استباحة ما يتوقف على التيمم كالصلاة ومس المصحف وسجود التلاوة، ولا فرق بين أن يتعرض للحدث < 47 > بأن يقول نويت استباحة الصلاة من الحدث الأصغر أو الأكبر أم لا، حتى لو تيمم بنية الإستباحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت