فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 68 من 139

وقيل يجب كالماء في الوضوء كما نقله الكردى عن شرح المنهاج للتقى السبكى، وهل يجب إزالة ما تحت الأظفار مما يمنع وصول التراب إليه كما في الوضوء أو لا؟ < 48 > جزم الزيادى بالأول وقال القليوبى بالثانى اهـ الترمسى (قوله والمسح لليدين) أى بالتراب، ويأتى هنا ما مر في الوضوء من غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا (قوله حتى المرفقين) أى كمبدله وهو الوضوء وحملا للمطلق في قوله تعالى"فامسحوا بوجوهكم وأيديكم"منه على المقيد في آية الوضوء لاتحاد سببهما وإن اختلف الحكم (قوله خامسها) أى الفروض (قوله الترتيب) أى ولو عن أحدث أكبر، وإنما لم يجب في الغسل لأنه لما كان الواجب فيه التعميم جعل البدن فيه كعضو واحد، وذلك بأن يقدم الوجه ثم اليدين (قوله بين المسحتين) أى مسحة للوجه ومسحة لليدين لا النقلتين فلا يجب الترتيب بينهما إذ المسح أصل والنقل وسيلة فلو ضرب بيديه على التراب ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يده الأخرى جاز ثم ينقل مرة ثانية ليده الثانية، وفى تعبيره كالأصل بالمسحتين بفتح الميم من المرة دون المسحين كما صنعه الأكثرون تنويه إلى عدم مشروعية تكرير المسح لكل عضو هنا بل هو مكروه

(تتمة) سكت الناظم كالأصل عن ذكر سنن التيمم ومكروهاته وذكرتها تتميما للفائدة وتعميما للنفع والعائدة إن شاء الله بقولى:

سننه أشياء كالتسمية ... أوّله ولو عن الجنابة

نفض اليدين بعد ضرب تربه ... وقبل مسحه كذا التوجهِ

وبدء مسح الوجه من أعلاه ... تقديم يمنى اليد لايسراه

ونزع خاتم لدى مسحته ... للوجه لا لليد وابتداءه

بأصبع اليدين والشهادتين ... بعد التيمم ولاء المسحتين

مكروهه تكريرمسح عضوه ... وفقد تخفيف غبار تربه

وقولى وكذا التوجه أى للقبلة، ولا لليد أى لا عند مسحته لليد فالنزع عندها واجب ليصل الغبار إلى محله ولايكفى تحريكه لأنه لايوصله إلى ما تحته بخلافه في الماء.

(فصل) في مبطلات التيمم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت