فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 69 من 139

ثَلاَثَةُ اْلأَشْيَاءِ مُبْطِلاَ تُهُ ... مَا أَبْطَلَ الْوُضُوْءَ قَدْ بَيَّنْتُهُ

وَ رِدَّةٌ وَكَوْنُهُ تَوَهَّمَا ... لِلْمَاءِ إِنْ لِفَقْدِهِ تَيَمَّمَا

< 49 > (قوله فصل) لما فرغ مما يحقق التيمم ويصححه من أسبابه وشروطه وفروضه أخذ يتكلم على مبطلاته بما تضمنه هذا الفصل (قوله ثلاثة الأشياء الخ) خبر مقدم عن قوله مبطلاته أى التيمم بعد صحته (قوله ما أبطل الوضوء) ما نكرة موصوفة أى شىء أبطل الوضوء إن كان التيمم عن حدث أصغر أما لو كان عن حدث أكبر فإنه لايبطل بالأصغر فيحرم عليه ما يحرم بالحدث الأصغر فقط قال النووى ولايعرف لنا جنب يباح له قراءة القرآن والمكث في المسجد دون الصلاة والطواف ومس المصحف إلا هذا، وقوله قد بينته أى في فصل نواقض الوضوء (قوله وردة) أى ولو صورة ليشمل ردة الصبى، وإلا فحقيقتها كما مر قطع استمرار الإسلام ممن يصح طلاقه فتبطل ما فعله في أثنائه وجميعه بعد فراغه لأنه لاستباحة الصلاة وهى منتفية معها، بخلاف وضوء أو غسل السليم فإنه لايبطل بها لكن تبطل نيته إذا وقعت في أثنائه فيجب تجديد نيته لما بقى، أما وضوء صاحب الضرورة وغسله فكالتيمم فيبطلان بها على المعتمد (قوله وكونه توهما الخ) الألف للإطلاق وكذا في تيمما الآتى وللماء مفعول بتوهما واللام زائدة للتقوية أى وكون المتيمم توهم الماء ولم يقترن بمانع من استعماله كسبع وعطش ولم يكن في صلاة وإن زال توهمه سريعا لوجوب طلبه ولأنه لم يشرع في المقصود الذى هو الصلاة، فإن كان هناك مانع وعلمه قبل التوهم أو معه لم يبطل تيممه وكذا إن كان في صلاة أى بعد تمام تكبيرة الإحرام لتلبسه بالمقصود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت