قوله قد طهروا ثلاثة) أى حكموا أى الفقهاء على هذه الثلاثة بالطهر بالإستحالة، ومقتضى الإقتصار على الثلاثة أن ما عداها من الأعيان النجسة لايطهر بها بالإستحالة كذلك (قوله خمر الخ) بالرفع كما ضبطه المؤلف فهو خبر عن مبتدأ محذوف، والخمر لغة المتخذة من ماء العنب وشرعا كل مسكر سواء كان من زبيب أو تمر أو حب أو قصب أو عسل أو غير ذلك، والخمر مؤنثة كما هنا وقد تذكر قليلا (قوله إذا تخللت بالنفس) أى إذا استحالت خلا بنفسها لا من تأثير شىء ولابمصاحبة عين أجنبية فتطهر ولو غير محترمة لزوال علة النجاسة وهى الإسكار خلافا للوجه الضعيف بعدم طهارة غير المحترمة كما في التحقيق، والمحترمة هى ماعصر لابقصد الخمرية، وتقسيمها الى محترمة وغيرها محله إذا كانت بيد مسلم فإن كانت بيد كافر فهى محترمة عليه ولو بقصد الخمرية كما في ع ش على م ر لأنه لايعتقد تحريمها كما < 51 > في البجيرمى على الخطيب.