فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 161

: الأول أولي، لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله.

قيل: وفيما قال نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد متضمنًا قوله تعالى: أو يجعل الله لهن

سبيلًا ) .. ..

فبين النبي صلى الله عليه وسلم: أن السبيل جلد البكر ونفيه، ورجم الثيب (5) . (1)

قال ابن حجر: وهذا أيضًا بواسطة التبيين، ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها وهي: (( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم ) ) (1) (2) .

(1) 5) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر

جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم )) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الحدود، باب حد الزنا 6 / 204 رقم 1690، وهذا الحديث منسوخ بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلدًا ) )أخرجه أحمد في مسنده 5 / 92. وينظر: تلخيص الحبير 4 / 150 رقم 1747.

(2) 1) سيأتي تخريجه صـ 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت