فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 382

قرار رقم: 133 ( 7/14 )

بشأن موضوع

مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله

قرر ما يلي:

أولا: إن أسلوب معالجة مشكلة المتأخرات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية تختلف عن الأسلوب الذي تستخدمه البنوك التقليدية ، حيث إن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة المحرمة ، لذا فإن من المناسب التأكيد على تحريم الفوائد البنكية في ضوء ما يأتي:

أ ـ وظائف البنوك التقليدية:

إن القوانين المنظمة لعمل البنوك يمنعها من العمل في مجال الاستثمار القائم على الربح والخسارة ، فهي تتلقى الودائع من الجمهور بصفتها قروضا ، وتحصر وظائفها ـ كما يقول القانونيون والاقتصاديون ـ في الإقراض والاقتراض بفائدة ، وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع بفائدة .

ب: العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت