فهرس الكتاب
قرار رقم: 133 ( 7/14 )
بشأن موضوع
مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله
قرر ما يلي:
أولا: إن أسلوب معالجة مشكلة المتأخرات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية تختلف عن الأسلوب الذي تستخدمه البنوك التقليدية ، حيث إن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة المحرمة ، لذا فإن من المناسب التأكيد على تحريم الفوائد البنكية في ضوء ما يأتي:
أ ـ وظائف البنوك التقليدية:
إن القوانين المنظمة لعمل البنوك يمنعها من العمل في مجال الاستثمار القائم على الربح والخسارة ، فهي تتلقى الودائع من الجمهور بصفتها قروضا ، وتحصر وظائفها ـ كما يقول القانونيون والاقتصاديون ـ في الإقراض والاقتراض بفائدة ، وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع بفائدة .
ب: العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين: