فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 382

مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 1406 هـ / ديسمبر 1985 م في قراره رقم 10 ( 10/2 ) والذي نص على أن: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الفائدة على القرض منذ بداية العقد ، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا .

المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الذي أكد في دورته التاسعة المنعقدة عام ( 1406 هـ / 1986 م ) على أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا .

لجنة الإفتاء بالأزهر التي أكدت على حرمة عوائد شهادات الاستثمار ( أ ، ب ) لأنه من باب القرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا ، والربا حرام .

فتوى فضيلة المفتي ـ آنذاك ـ الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي في ( رجب 1409 هـ / فبراير 1989م ) تنص على أن: إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما حرام .

يضاف إلى كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية: كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية ، ولجان الفتوى ، والندوات والمؤتمرات العلمية ، وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي ، كلها أكدت على هذا المعنى بحيث تشكل في مجموعها إجماعا معاصرا لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك .

د ـ تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت