فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 382

قرار رقم: 47 ( 9/5)

بشأن

العرف

مجلة المجمع (ع 5، ج4 ص 2921)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،

قرر ما يلي:

أولًا: يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ، وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر .

ثانيًا: العرف ، إن كان خاصًا ، فهو معتبر عند أهله ، وإن كان عامًا ، فهو معتبر في حق الجميع .

ثالثًا: العرف المعتبر شرعًا هو ما استجمع الشروط الآتية:

أ - أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرف نصًا شرعيًا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد .

ب - أن يكون العرف مطَّردًا (مستمرًا ) أو غالبًا .

ج - أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف .

د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به .

رابعًا: ليس للفقيه - مفتيًا كان أو قاضيًا - الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف .

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت