قاعدة أحكام النساء على النصف
من أحكام الرجال في مواضع
1 -الميراث قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] .
2 -الدية فدية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل [1] .
3 -العقيقة وهي الذبيحة عن المولود عن الغلام شاتان وعن البنت شاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم: «أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» [2] والمراد التكافؤ في السن مما يجزئ في الأضحية.
4 -الشهادة قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282] .
5 -العتق وهو تحرير الرقبة المملوكة وتخليصها من الرق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» [3] وعن أبي أمامة رضي الله عنه «وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا
(1) رواه الترمذي وصححه.
(2) المغني والشرح الكبير (10/ 131) .
(3) متفق عليه.