فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 75

فكاكه من النار» [1] .

فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار كما دل عليه الحديث.

6 -عطية الأولاد في الحياة فإن المشروع أن يكون على سبيل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

7 -الصلاة فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض وأكثر مدة الحيض عند بعض العلماء خمسة عشر يوما وهي نصف الشهر، والصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلماء [2] .

(1) رواه الترمذي وصححه.

(2) انظر القواعد لابن رجب، 322 القاعدة 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت