خرجه على بيع الغائب، قال: ومحله إذا لم يظهر منه شيء، أما إذا ظهر بعضه من الأرض صح بيعه، كما لو رأي ظاهر الصبرة، صرح به القاضي حسين في (( تعليقه ) )انتهى.
وقد أشكل هذا مع عموم البلوى بهذه المسألة، ولم تظهر صحة الحكم، ولا التشبيه بالصبرة، لأن البعض الظاهر لا يدل على