فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 459

قال الإمام الرافعي رحمه الله في كلامه على الركن الثالث من أركان الإجارة، ما لفظه: وفيه صور: أحداهما: ذكر أن استئجار تفاحة للشم فاسد، وكأن المنع ناشئ من أن التفاحة الواحدة لا يقصد للشم، فيكون استئجارها كشراء الحبة الوحدة من الحنطة والشعير، فإن كثر فالوجه: الصحة إلى آخره، وتابعه في الروضة.

وقع في ذلك نزاع، وتوهم المملوك أن ذكر التفاحة في كلام الإمام والغزالي ليس للتقيد بالوحدة، وإنما الأعواض لا تبذل في مقابلة شم التفاح، ولهذا قال الإمام فإن ذلك وإن كان منفعة فليست من المنافع التي تبذل الأموال عليها، ومالك/ التفاح لا يرضى بتسليمه ليبتذل ويقرب من الفساد ثم يرد. انتهى.

ثم رأى المملوك في نسخة قديمة بشرح مختصر الجويني للإمام أبي عمرو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت