فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 459

الزجاج).

وتجويز عدم رؤية سطوح الدار ونحوها إذا رأى المقصود منها.

وإن كان القفال قال في (( الفتاوى ) )إذا اشترى دارا فلم ير سطحها لا يجوز، فعلمها بهذا أن رؤية كل شيء بحسبه.

وأن الحاجة أو المصلحة قد تقتضي اعتبار بعض الساتر، فلذلك تقوى ما قاله القاضي حسين، وقد تبعه على ذلك صاحب ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت