فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 459

فكذلك أقول: إنه يستحب، ولكن لا يتأكد، فهذا في غير حالة الإحرام، أما في حالة الإحرام، فالذي يقرب عندي أن الاستحباب باق بحاله، ولكنه أضعف من الاستحباب في غير حالة الإحرام، أما بقاؤه بحاله فلعدم الدليل، على ما يقتضي أن الأولى تركه على الخصوص.

وأما ضعف الاستحباب، فلاحتمال تساقط الشعر، ولعل هذا الاحتياط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت