فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 459

الشافعي في النكاح بلا ولي.

وأن الشافعي يعترض على الشافعي فيه.

ثم قال: وهذه المسائل فقهية دقيقة، فيها متعارضة، وإنما أفتينا بحسب ما ترجح عندنا في الحال، ولسنا نقطع بخطأ المخالف فيها، إن رأي راء أنه لا يجري الاحتساب إلا في معلوم على القطع.

وقد ذهب إليه ذاهبون، وقالوا: لا حسبة إلا في مثل الخمر والخنزير، وما يقطع بكونه حراما، ولكن الأشبه عندنا، أن الاجتهاد يؤثر في حق المجتهد، إذ يبعد غاية البعد، أيجتهد في القبلة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت