فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 459

بالدف، ولهذا نحن نوافق من صحح حلخ مطلقا، في العرس والختان، وغيرهما. والجمهور بين الرجال والنساء، وفرق الحليمي ضعيف لأن الأدلة لا تقتضيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت