فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 459

ومذهب أحمد: الفرق في الاستحباب لا في الجواز على المشهور عندهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت