وفي لفظ النسائي (كنت أبيع) الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، ُأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال: (إذا بايعك صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس) .
وبه استدل الأصحاب على جواز الصرف في الذمة ولا أعلم أحدًا من أصحابنا خالف فيه، إلا ما حكى عن رجلين، أحدهما أبو العباس بن