فهرس الكتاب
الصفحة 302 من 459
مستحبة لا واجبة.
والذي عندي في ذلك أن الواجب على القاضي أن يظهر عدم الميل، وأما تعين المجلس عن يمينه، أو عن شماله، أو بين يديه، فأمر سهل، والأظهر فيه الاستحباب، لا الوجوب فإنه أدب.
وفي سنن أبي داود"قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحكم"، فالمبالغة في إظهار ذلك أدب ومستحب، وإظهار ما يفهم الخصمين استواءهما عند القاضي، واجب، إما بمجلس وإما بغيره.
وهذا المعنى يؤول إلى تحريم رفع أحدهما على الآخر، في المجلس،
حجم الخط: