فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 459

حكم مسألة في مذهب الشافعي من مفتى العصر أن يجيب فيها مصرحا بإضافة ذلك إلى مذهب الشافعي، إذا لم يعلم أن ذلك من منصوصاته أو مخرجا منها.

والمسئول كشف الغطا في ذلك حرس مجدكم وكُبت ضدكم.

الجواب (الحمد لله)

قد يؤخذ من نص معين، في مسألة معينة، فيخرج منها إلى مثلها المساوية لها من غير فرق، ولا نص يعارضه، وهذا أقوى ما يكون من التخريج، وتارة يكون من نص معين، في مسألة معينة، وله في نظيرها نص يخالفه، فيتحزب الأصحاب، منهم من يتكلف فرقا، ومنهم من يقول قولان بالنقل والتخريج وهذه رتبة ثانية في التخريج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت