الصفحة 124 من 169

والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ، وسبق أن استثنينا العرايا فدليلها خاص وأدلة تحريم المزابنة عامة ، وقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام والله أعلم .

وكذلك لا يجوز بيع الفضة الخالصة بالفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدر كلٍ منهما . لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ، ولا يجوز بيع صبرة من التمر بصبرة أخرى لا يعلم كيل كلٍ منهما أو أحدهما ، لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي ، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ، ولا يجوز بيع ذهبٍ أو فضة بمثلهما ومعهما من غير جنسهما إلا بعد فصله عنهما ومعرفة مقدار كلٍ منهما ، لأنه يطلب في بيع بعضها ببعض العلم بالتماثل ، والجهل به كالعلم بالتفاضل ، وأظن إن شاء الله تعالى أنه قد اتضح لك هذا الضابط المفيد فأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياك به والله ربنا أعلى وأعلم .

القاعدة التاسعة عشرة

الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت