الصفحة 141 من 169

المغالبات لا يجوز أخذ العوض فيها إلا هذه المغالبات الثلاث ، والعلة فيها أنه يتحقق معها التعلم على أمور الجهاد من الكر والفر وإتقان الرمي وإصابة الهدف ، فيدخل معها ما كان في معناها أو أولى بالحكم منها ، كالرهان في العلم ، قال ابن القيم:"الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النصال وسباق الخيل والإبل"اهـ . ويستدل على ذلك بمراهنة الصديق - رضي الله عنه - مع أبيّ بن خلف حينما تحاجا في غلبة الروم للفرس في بضع سنين فأخذ الصديق رهنه ، ولأن العلم تعلمه وتعليمه وما يعين عليه هو من الجهاد في سبيل الله ، ولأن الدين قيامه بالحجة والجهاد فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد ففي العلم أولى بالجواز ، وهذا هو الراجح من قولي العلماء من أن الرهان في العلم والمغالبة فيه وأخذ العوض جائز ، واختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم ، فهذا الأصل لا ينخرم ، من أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فإنها من القمار والميسر وأكل أموال الناس بالباطل إلا ما كان فيه نصرة للإسلام من تعلم أمور الجهاد والعلم ونحوها والله أعلم .

وعلى ذلك: فالمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام:

الأول: يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض: وهذا هو الأصل والأغلب فيدخل في هذا المسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ومعرفة الأشد في غير ما تهلكه .

الثاني: لا يجوز بعوضٍ ولا بغير عوض: وذلك كالنرد والشطرنج والقمار وكل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم .

الثالث: تجوز بالعوض: وهي المسابقة والمغالبة بالسهام وبين الإبل والخيل لصريح الحديث المبيح لذلك ، واختاره الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه والله أعلم .

إذا تبين لك هذا فإليك بعض الفروع الفقهية على ذلك ليتضح مجال تطبيقها فأقول:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت