فهرس الكتاب
الصفحة 44 من 169
ولا نتعداه فهو إذًا حديث لا أصل له وقد تقرر في الأصول أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة وحيث لم يصح هذا الكلام فلا يستفاد منه حكم ، وأما الحديث الأول فيقال فيه:- إن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( كتاب الله ) )أي حكم الله وشريعته فالشرط الذي يخالف كتاب الله هو الباطل أما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله في كتابه ولا سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يخالف كتاب الله فيكون المعنى: من اشترط أمرًا ليس في حكم الله أو في كتابه فهو باطل وذلك لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله حتى يصح اشتراطه ، وهذا ما اختاره الشيخ تقي الدين أبو العباس فيكون معنى قوله: (كتاب الله ) أي شرعه الذي كتبه على عباده .
حجم الخط: