فهرس الكتاب
ومنها: الشريك إذا أهدى شقصه لغير شريكه ويقصد بذلك إبطال حق شريكه في الشفعة فإنه لا يسقط ولشريكه الشفعة فيه مع أن الظاهر أن هذا عقد هبة والشقص إذا انتقل بالهبة فلا شفعة فيه ، لكن لما ظهر من نيته وقصده إرادة المضارة عاملناه بنقيض قصده لأن القصود في العقود معتبرة والله أعلم .
ومنها: لو أهداه شيئًا وهو ينوي بذلك أن يعطيه عوضها فإن هذا العقد في ظاهره عقد هبة لكنه في مقصد صاحبه عقد بيع فتأخذ أحكام البيع نظرًا للمقاصد وترجيحًا لها على ظواهر الألفاظ لأن القصود في العقود معتبرة والله أعلم . فهذه بعض الفروع على هذه القاعدة وبها تعرف حكم مالم يذكر والله يتولانا وإياك وهو أعلى وأعلم .
القاعدة الثامنة
لا يصح البيع إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه