فهرس الكتاب
ومنها: لو باعه دارًا وفها كنز مدفون فهل يدخل ذلك في البيع أقول: لا يدخل ذلك في البيع بل هو من حق البائع وذلك لأن هذا الكنز ليس هو من ضرورات الدار ولم يقتضي العرف دخوله في البيع لكن لو كانت هذه الأرض مشتملة على معادن لم تستخرج من الأرض بعد ، فإنها تدخل في البيع لأنها تبع للأرض ، والتابع تابع ولأن العرف يقتضي ذلك والله أعلم .
ومنها: إذا باعه أرضًا وفيها غراس وبناء ، فإنه يدخل الغراس والبناء الذي عليها في البيع لأن ذلك مما يقتضيه العرف وما اقتضى العرف دخوله في البيع فإنه يدخل فيه والله أعلم .
ومنها: إذا باعه أرضًا وعليها زرع فهل يدخل ذلك الزرع في البيع أم لا ؟ أقول: فيه تفصيل وهو أن يقال: إن كان هذا الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة فإنه من حق البائع ، إلا أن يشترطه المشتري وذلك لأن هذا هو مقتضى العرف وذلك كالأرض التي فيها بر أو أرز ونحوه فيبقى إلى وقت الحصاد بلا أجرة ، وأما إذا كان هذا الزرع الذي على هذه الأرض يحصد مرارًا كالبرسيم ونحوه فإن هذه الحصدة الظاهرة من حق البائع وأما الثانية والثالثة والرابعة فيه من حق المشتري ، أي أن الجزة الظاهرة وقت البيع من حق البائع و الأصول للمشتري وهذا هو ما اقتضاه العرف وهو الذي عيه العمل ، وذلك إذا لم يشترط أحدهما شرطًا يخالف العرف فإن شرط أحدهما شرطًا يخالف العرف فالعمل يكون على ما شرطاه لأن المسلمين على شروطهم والله أعلم .