الصفحة 92 من 169

ومنها: إذا باعه سيارة فإنه يدخل في البيع إطاراتها لأنها من ضروراتها وهذا هو مقتضى العرف ، ويدخل في البيع أيضًا ما على مقاعد الجلوس من ( التلبيسة ) لأنه مقتضى العرف ويدخل فيه جهاز التسجيل لأنه مقتضى العرف ولكن لا يدخل في ذلك ما يسمى ( بالجاعد ) وهو فراش من جلود الأنعام يوضع على مقعد الجلوس للسائق والراكب لأنه ليس من ضرورات السيارة ولم يقتضِه العرف ، ولا يدخل أيضًا ما فيها من الأشرطة لأن العرف يقتضي أن ذلك للبائع لا للمشتري ، ويدخل في البيع أيضًا الإطار المساند الذي يكون في مؤخرة السيارة لأن ذلك يقتضيه العرف ، ويدخل أيضًا رافعة السيارة ومفك العجلات لأن ذلك يقتضيه العرف ، ويدخل فيه أيضًا البنزين والزيت الذي بداخلها لأن هذا هو الذي جرى عليه عرف الناس ، وعلى ذلك فقس فكل ما كان من ضرورات السيارة أو اقتضى العرف دخوله فإنه يدخل ، وما لا فلا والله أعلم .

ومنها: إذا باعه قفلًا فإنه يدخل في البيع مفتاحه لأنه من جملة ضروراته وهذا هو مقتضى العرف والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت