فهرس الكتاب
ومنها: إذا بقيت عند زوجها سنين عددا ثم ادعت عليه عند القاضي أنه لم يكن ينفق عليها فالحق أن دعواها هنا مردودة يكذبها النظر في قرينة الحال ، وهي تخالف الظاهر وإن كان الأصل عدم النفقة إلا أن الظاهر هنا مقدم على الأصل فالظاهر أنها لا تأكل إلا من نفقة زوجها ولا تكتسي إلا منها وهكذا ، فالأصل هو عدم إنفاق غيره عليها فيبقى على هذا الأصل حتى يرد الناقل ، فينظر في قرائن الحال جعلنا نتوقف من الحكم عليه بالنفقة المدعاة ، والله أعلم .
وعلى كل حال فالنظر في قرائن الأحوال وفهم صورة المسألة فهما جليا مما يحمي الحاكم والمفتي من الخطأ إن شاء الله تعالى في الحكم الصادر منهم ، فاشدد يديك على هذه القاعدة فإنها مسلك المنصفين الذين همهم سلامة الحكم الصادر منهم لا كثرته والله يتولانا وإياك .
(( القاعدة العاشرة ) )
طلب العذر للمخالف إذا أمكن مقدم على الحكم عليه