فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 453

غير أبي سعيد رضي الله عنه، منهم عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] ، وأبو هريرة وفضالة ابن عبيد وعثمان بن عفان، وعبادة بن الصامت وغيرهم.

1265- وتأول الشافعي وغيره من العلماء حديث أسامة: (( إنما الربا في النسيئة ) )على أن سائلًا سأل عن التفاضل في جنسين مختلفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إنما الربا في النسيئة ) )، فنقل الراوي الجواب دون ذكر سببه، وفي هذا جمع بين الأدلة.

1266- ومنهم من قال: هو محمولٌ على الجنس الواحد؛ يجوز التماثل نقدًا ولا يجوز نسيئةً، وقد ذكر بعض الأئمة المحققين أن تحريم النساء والتفاضل في بيع أحد النقدين بالآخر تعبدي غير معقول المعنى، وغيره ذكر لذلك معنىً معقولًا، وهو ما يتضمن من الإجحاف بالفقراء وترك المعروف لأن الرجل إذا أعطى درهمًا وأخذ درهمين عند التقاضي فربما أدى ذلك إلى زيادة دراهم كثيرةٍ، كما كانت الجاهلية تفعله؛ يقول أحدهم: إما أن تعطي وإما أن تربي، فورد الشرع بتحريم ذلك، ثم حرم التفاضل القليل والتأجيل اليسير حسمًا للمادة وقطعًا للذريعة إلى الكثير، وهذا المعنى منقولٌ قديمًا عن جعفر بن محمد الصادق رحمة الله عليه.

1267- واختلف العلماء في تعليل تحريم الربا في الذهب والفضة، فقال الظاهرية: لا علة لذلك؛ بناءً على أصلهم في نفي القياس، ومنع التعليل مطلقًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت