فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 453

الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان كالبعير والشاة وهي الضوال، وما سوى الحيوان يقال له: لقطة، ولا يقال له: ضالة، ونحو منه قول أبي عبيد وغيره، وقد أنكر الطحاوي وغيره هذا وقالوا: هما سواء في المعنى، وقد جاء في بعض طرق حديث نزول آية التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن أمكم قد ضلت قلادتها ) ).

1297- العفاص: بكسر العين المهملة وبالفاء والصاد المهملة: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، سواء كان من جلد أو غيره، وأصله الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء لها.

1298- والوكاء: بكسر الواو وبالمد: الخيط الذي يشد به الوعاء.

1299- وقد جاء في بعض روايات الحديث: (( اعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها ) ).

1300- والمراد بالعفاص في هذه الرواية الجلد الذي على رأسها؛ إذا كانت في وعاء، والمعنى بهذا الكلام تعرف ذلك وحفظ صفته حتى إذا جاء من يصف ذلك ويعرفه يغلب على ظنه أنه صاحبها، فيدفعها إليه، وذكر الإمام الشافعي فيه احتمالات أخر غير هذا.

1301- والحديث دل على جواز أخذ اللقطة بقوة إشارته، وليس فيه تعرض إلى أن ذلك واجب أو هو مستحب، وفي مذهب الشافعي طرق يرجع حاصلها إلى ثلاثة أقوال:

1302- أحدها: أن الالتقاط مستحب وليس بواجب، وهذا الذي رجحه المتأخرون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت