فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 453

بعضهم بعضًا معاملة الإخوان الكف عن جميع ما يقتضي المنافرة والإتيان بكل ما يوجب المحبة والألفة، كما تقتضي الأخوة، التي هي النسب من ذلك.

1388- ثم لما كان النهي عن المقاطعة غير صريح في التحريم بل ظاهر فيه صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: (( ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ) )، وفيه أيضًا زيادة بيان هذا العدد، وأن ما دون ذلك ليس بقطيعة محرمة، ومن العلماء من لم يبح المهاجرة أقل من ثلاث أيضًا، ورأى أن التقييد بالثلاث خرج مخرج الغالب. وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه في (( الصحيحين ) )أيضًا: (( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) )، وفي (( سنن أبي داود ) ): (( فإن مرت ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم ) )، وهذا كله مخصوص بما إذا كان الهجران لغير سببٍ ديني، فإن كان لغرض ديني إما لبدعة أو إصرارٍ على معصية فليس محرمًا، بل المهاجرة لهذا الغرض قربةٌ وطاعة؛ لأنها في الله تعالى، وقد بسطت الكلام على هذا وما يشبهه في (( النفحات القدسية ) )، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت