وبه قال النسائي، أخبرنا محمد بن عبيد، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد ) ).
وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي رافع بإسناد فيه مقال (( أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه ) ).
ويجوز مباشرة الحائض وملامستها خلافًا لبعض أهل الكتاب.
121-قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه: (( كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم يؤاكلوهن ولم يشاربهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} الآية. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا النكاح، فقالت اليهود: ما يدع محمد شيئًا