الصفحة 86 من 176

رافع، عن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن [أبيه] عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل، وعورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على المرأة ) ). وهذا حديث مرسل.

فاعلم أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته عند [جمهور] العلماء وقال بعض أصحاب الشافعي: لا عورة إلا القبل والدبر، وهذا كله بالنسبة إلى النظر واللمس. وأما جميع البدن فإنه يحرم لمسه ونظره إليه إذا كان بشهوة، سواء في ذلك الوجه وغيره، وسواء الأمرد والملتحي وغيرهما، فينبغي للداخل إلى الحمام ستر عورته بما لا يصف البشرة وأن يغير ما يراه من المنكرات أمكنه بيده وإلا فبلسانه وإلا بقلبه، ويكون ذلك برفقٍ فيقول: استتروا ستركم الله، ومن دخل الحمام بغير سترةٍ فسق ولا تقبل شهادته سواء كان رجلًا أو امرأة، وإذا رأى عاريًا بغير سترة يرجع أو يطرح بصره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا ينظر إلى محرم كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وينبغي [أن] لا يدخله عند الغروب وبين العشائين، إنها وقت انتشار الشياطين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت