4-زوال الفقر الذي وعد الله بإزالته بقوله تعالى: { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } النور32]
5-حصول كفاية المرأة.
6-حصول الأجر والثواب من عند الله.
7-قوامة الرجل على المرأة.
دوام النكاح، فافتقاد هذه المقاصد بسبب التناكح بين الإنس والجن يدل على شؤم التناكح المذكور، ألا ترى أيها المسلم أن الإسلام حرم أنكحة بين الإنس لافتقادها بعض هذه المقاصد كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ألا يكون النكاح المذكور أولى بالرد والابتعاد عنه والتحذير منه.
نكاح الإنس من الجن مخالف للقواعد الشرعية العامة والخاصة المتعلقة بالنكاح
القواعد الشرعية على قسمين: عامة وخاصة، ومن القواعد العامة قاعدة: أن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، فهذه القاعدة العظيمة تندرج تحتها مسائل كثيرة، ومن هذه المسائل المندرجة تحتها مسألتنا هذه، فإن الزواج من الجنيات لا تتحقق به المصالح ولا تدفع به المفاسد كما أوضحنا هذا في باب (التناكح يبن الجن والإنس ينافي مقاصد الشريعة ويضادها) .
وأما القواعد الخاصة فمنها قاعدة: الأصل في الفروج التحريم، فمن المعلوم أن الإسلام قد صان أعراض المسلمين من أي خدش، فالتناكح المزعوم حقيقته أن الجن ذكورهم أو إناثهم يهجمون على الآدميين الأبرياء من الإنس ويدفعونهم إلى ما يغضب الله، وأيضا هذا النكاح مخالف للقاعدة العظيمة: سد باب الذرائع المفضية إلى ما حرم الله، قال العلامة ابن القيم في هذه القاعدة في"إعلام الموقعين" (3/159) : فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين.