فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 47 من 51

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (12/608) : أين الدليل الشرعي والعقلي على التوالد أولا وعلى التزاوج الشرعي ثانيًا""

قلت: ومما يقوي هذا القول قوله سبحانه: { وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء } النساء1] فأفادت الآية أن بث البشرية يثبت عن طريق التوالد بينها دون شريك لها من غيرها، وقد يشكل على القراء قوله تعالى: { وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ } الإسراء64] وقد أوضحنا معنى المشاركة بعموم أفرادها في فصل (الرد على الشبه) ومنها أن الشيطان يسعى لإفساد النطفة بالنفخ فيها، وما أشبه ذلك عند الجماع لا أنه يجامع كما يجامع الرجل لأنه لا يقدر على هذا إلا إذا تشكل بصورة الإنسي وسلطه الله على المرأة.

القول الثالث: التفصيل، فمنهم من قال: يقع التوالد إذا نكح الإنسي جنية، ولا يقع إذا نكح الجني إنسية، ومنهم من فصل تفصيلا آخر ألا وهو: إن كانت الجنية ثقيلة تستطيع أن تحمل من الإنسي، وإن كانت خفيفة فلا تستطيع أن تحمل منه، وقالوا: إن نكح الجني إنسية فنطفته عبارة عن ريح، وشغب بعض الكتاب فقال: ولا أحد يرى إبن الإنسي من الجنية إلا أبوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت