فهرس الكتاب
الأسئلة
س/ القادمين من السودان أين ميقاتهم إذا كانت السفينة لا تقف بهم إلا في جدة؟
ج/ إذا حاذوا الجحفة أحرموا من محاذاة الجحفة وإذا كانوا يأتون من طريق لا يحاذون الميقات أحرموا من جدة.
س/ من قدم إلى مكة لغرض غير الحج والعمرة فهل يلزمه الإحرام إذا مر بالمواقيت؟
ج/ الصحيح لا يلزمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ممن أراد الحج والعمرة) فمن لم يرد ممن جاء للتجارة أو لغرض أخر مثل طلب العلم أو زيارة بعض الأقرباء أو ما شابه ذلك فلا يلزمه الإحرام لكن الإحرام أفضل كونه يأخذ عمرة أفضل له.
س/ من ذهب إلى جدة من أجل التنزه أو السياحة وهو قاصد من حين خروجه من الرياض العمرة لكن أذهب إلى جدة أولًا اجلس فيها أيامًا ثم بعد ذلك يعتمر فما الحكم؟
ج/ إذا قضى حاجته من جدة يعود إلى الميقات الذي مر به إذا كان ناويه من بلده قبل أن يمر السيل، و إما أن يحرم معجلًا من الميقات ثم يعتمر ويذهب إلى جدة.
س/ أحسن الله إليك إذا نوى الشخص أن يعتمر وهو من أهل نجد ثم جاوزت الطائرة الميقات فإذا وصل إلى المطار فهل يجوز أن يذهب إلى رابغ؟
ج/ لا، يعود إلى الميقات.
س/ إذا ذهب إلى رابغ هل يلزمه فدية؟
ج/ فيه خلاف؛ لكن الأظهر لي يلزمه فديه، وإلا بعض أهل العلم يرى أنه إذا انتقل إلى ميقات آخر لا بأس لكن ليس عليه دليل والرسول - قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن) .
س/ يعني لابد من الميقات الذي مر عليه؟
ج/ نعم أول ميقات مر عليه ناويًا الحج أو العمرة.
س/ إذا كان مسافرًا بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سوف نمر فوق الميقات فلبى يخشى أن يفوته الميقات؟
ج/ يحتاط لا بأس الاحتياط مطلوب.