الصفحة 38 من 95

خلاه) وهو الحشيش الرطب الحي ولا يقطع شجرها ولا تنفر صيدها ولا يقتل من باب أولى.

ـ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله - قال: (أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة) . متفق عليه.

الشرح:

وفي رواية: (بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة) وهذا يدل على أن المدينة حرام مثل ما أن مكة حرام وتحريم مكة عند جميع المسلمين حرام، وتحريم المدينة هو عند جمهور العلماء وهو الحق بنص النبي - لا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا يعتضد شجرها، ... ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي معرف مثل مكة، والله جعل في طعامها البركة استجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جعل ذلك في طعام مكة، اللهم بارك في صاعها ومدها.

ـ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (المدينة حرام ما بين عير إلى ثور) رواه مسلم.

الشرح:

وفي لفظ آخر: (ما بين لابتيها) وحدودها معروفة.

عير وثور جبلان معروفان وهي بريد في بريد.

وفق الله الجميع.

الأسئلة

س/ هل إقامة الحدود في مكة صحيحة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت